سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
110
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الواحدة مطلقا أي سواء كان معها الأبوان ، أم أحدهما فإنهما لا يحجبان و لا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها و سدسيهما بالنسبة أو البنات أي البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين فإنهن لا يمنعنه عما زاد أيضا ، بل يرد عليهن و عليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله ، و لو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا رد فمن ثم أدخلهما في قسم الحجب . و في المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام و هو متروك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : امّا حاجب شدن از بعض ارث نه تمامش پس آن در فرزند است كه بواسطهاش از نصيب اعلاى زوجيّت منع حاصل مىشود اگر چه فرزند صلبى نبوده و نوه يا نبيره و يا نتيجه مثلا باشد . و همچنين بواسطه او ابوين يعنى پدر و مادر ميّت از بيش از سدس ممنوع مىگردند مگر آنكه ابوين با بنت تنها اجتماع نمايند يا بنات متعدد با خصوص يكى از پدر يا مادر جمع شوند . شارح ( ره ) مىفرماين : توضيح فرموده مصنف عليه الرحمه آنست كه : حجب و منع از ارث در دو موضع مىباشد : موضع اول از حجب موضع اوّل از حجب فرزند است : وى چه مذكر بوده و چه مؤنث باشد بواسطهاش حجب و منع حاصل